رجال السياسه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكم في منبر المحامين الحر

    الإطار القانوني لانتخابات نقابة المحامين:

    مني حران المحاميه
    مني حران المحاميه
    مراقيه
    مراقيه


    انثى عدد المساهمات : 72
    تاريخ التسجيل : 09/08/2009
    العمل/الترفيه : محاميه

    هام الإطار القانوني لانتخابات نقابة المحامين:

    مُساهمة  مني حران المحاميه الأحد أغسطس 09, 2009 5:06 am

    الإطار القانوني لانتخابات نقابة المحامين:
    أ ولا: القانون 100 لسنة 1993 باعتباره القانون المنظم لعمل النقابات المهنية:
    المادة الثانية : "يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب، على الأقل، طبقا لأحكام قانون كل نقابة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية عملية الانتخاب، يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى اجتماع ثان خلال أسبوعين، ويكون الانتخاب في هذه المرة صحيحا بتصويت ثلث عدد الأعضاء، على الأقل، ممن لهم حق الانتخاب. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهما لمدة ثلاثة أشهر فقط، ويدعى أعضاء الجمعية العمومية خلال هذه المدة لانتخاب النقيب أو مجلس النقابة بذات الطريقة، ويكون الانتخاب صحيحا باكتمال النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة". المادة الثالثة: "إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو نواب رئيس بهذه المحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بسحب أقدميتهم في النقابة بشرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة. وتشكل اللجنة المؤقتة بالنسبة للنقابات الفرعية برئاسة أقدم رئيس بالمحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر النقابة الفرعية وعضوية أقدم أربعة من رؤساء أو قضاة بالمحكمة، يضاف إليهم أقدم أربعة أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم في النقابة الفرعية، بشرط ألا يكون من بين المرشحين لعضوية المجلس. وفي حالة تولي أحد المذكورين في الفقرتين السابقتين رئاسة أو عضوية إحدى اللجان المؤقتة الأخرى أو اعتذاره أو قيام مانع به، حل محله الأقدم فالأقدم. ويكون لهذه اللجنة المؤقتة جميع الاختصاصات المقررة خلال ستة أشهر اتخاذ إجراءات الترشيح وانتخاب النقيب ومجلس النقابة وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب".

    المادة الرابعة: إذا خلا منصب النقيب قبل انتهاء مدته في نقابة تختص جمعيتها العمومية بانتخابه حل محله أقدم النواب أو الوكلاء بحسب الأحوال، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ خلو مكانه. فإذا لم يتوافر النصاب المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون تدعى الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب النقيب وفق أحكام هذا القانون، وتكرر الدعوة بذات الطريقة حتى يكتمل النصاب المطلوب. المادة الخامسة : يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الانتخاب في غير أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويعلن عن موعده في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدران باللغة العربية".

    المادة السادسة: تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري، ويشرف على الانتخاب بجميع مستوياته لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها الانتخاب وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، وإذا اعتذر أحدهم أو قام به مانع حل محله الأقدم فالأقدم، وتحدد هذه اللجنة مقار الانتخاب وتشكل لجان الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية وعدد من الأعضاء لايقل عن ثلاثة، ويصدر باختيار رئيس اللجنة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس القضائي المختص، كما تتولى اللجنة الانتخاب ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية النتيجة العامة للانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات. وتخصص لجنة انتخاب فرعية لكل خمسمائة عضو على الأكثر ممن لهم حق الانتخاب، على أن يراعى في ذلك موطن العضو أو مقر عمله بقدر الإمكان. وتحدد اللجنة الفرعية قبل الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، ويعلن عن أماكنها في مقر النقابات العامة والفرعية وذلك بالاستعانة بالجهات الإدارية المعنية".

    ثانيا: القانون رقم 17 لسنه 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 197 لسنه 2008:
    المادة 131 : يشكل مجلس النقابة العامة من : نقيب المحامين، عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن 20 ألف محام تمثل بعضوين، خمسة عشرة عضواً مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الاقل أن يكون من بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124من هذا القانون.ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، كما لا يجوز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة ".

    المادة 132: يشترط فيمن يرشح نفسه نقيباً أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا في الاشتغال الفعلي بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة.

    المادة 133: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة: أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية.الذين مضى على مزاولتهم للمهنة سبع سنوات متصلة لاتدخل فيها مدة الاعمال النظيرة للمحاماه. وأن يكون مسدداً لرسوم الاشتراك المستحقة عليه حتي قفل باب الترشيح. وألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاث سنوات السابقة على ذلك احكام او قرارات تاديبية تجاوز عقوبة الانذار.

    المادة 134: يكون الترشيح لعضوية المجلس بطلب يقدم من المرشح إلى مجلس النقابة في الميعاد الذي يحدده لقبول طلبات الترشيح على أن يكون قبل الموعد المحدد لإجراء الانتخاب بأربعين يوماً على الأقل.

    ويعد مجلس النقابة قائمة المرشحين خلال عشرة أيام على الأكثر من قفل باب الترشيح وتعلن على المحامين في النقابات الفرعية، ولمن أغفل إدراج اسمه بها أن يتظلم إلى مجلس النقابة أو أن يطعن في قراره أمام محكمة استئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين ويفصل في الطعن علي وجه الاستعجال.

    المادة 135: يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة وفى مقار النقابات الفرعية أو أندية المحامين وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة. ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر وبالاغلبية النسبية فإذا تساوت الاصوات بين أكثر من مرشح للعضوية يعلن نجاح الاقدم قيداً. وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والأعضاء الخمسة عشرة المبينين بالمادة (131).

    ثالثاً: تعديلات قانون المحاماة وتأثيرها على الاداء الديمقراطي للنقابة:
    ـ عدم جواز الجمع بين منصب النقيب وعضوية المجلس: أضافت التعديلات الجديدة فقرة تعتبر من الفقرات الهامة وهي الفقرة الأخيرة في المادة 131 والتي قررت عدم الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقابة، وعدم جواز الترشيح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات التي يتشكل منها المجلس.

    ـ تخفيض تمثيل القطاع العام والإطاحة بمقعدي الشباب: فقد تم تخفيض عدد ممثلي محاميي الادارات القانونية بالقطاع العام من 6 إلى 3 أعضاء، كما تم الإطاحة بتمثيل مقعدي الشباب، وهو الأمر الذي كان ينص عليه القانون قبل تعديله بأن يكون من بين أعضاء المجلس عضوان من المحامين الذين لا تجاوز مدة اشتغالهم بالمحاماة في تاريخ الانتخاب عشر سنوات ولا يزيد سن أيهما في هذا التاريخ على خمسة وثلاثين عاما.

    ـ تقسيم العملية الانتخابية على مستوي الجمهورية فيما يتعلق بالنقيب والمستوي العام وعلى النقابات الفرعية فيما يتعلق بممثلي المحاكم الابتدائية:
    حيث تتم الانتخابات على مستوى الجمهورية وهي انتخابات النقيب والمستوى العام ويتمثل في 15 عضوا على أن يكون منهم 3 من القطاع العام، فيما تتم انتخابات على مستوى النقابات الفرعية وهي انتخابات عن كل محكمة ابتدائية تنتخب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وإذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية عن عشرين الف محامي تمثل بعضوين، وهو ما يعني أن تعتمد العملية الانتخابية على العوامل القبلية والمحاباة لا على البرامج التي يقدمها المرشحين، ولكنها تعني كذلك في المقابل وجود اتصال مباشر ما بين المحامين ومجلسهم ووجود نوع من اللا مركزية بالنقابة وهو ما يعلي من الاداء الخدمي مع تزايد عدد المحامين مراعاة للمشاكل الاقتصادية التي يمر بها شباب المحامين ومن الواضح ان هذه التعديلات تسعي إلى الحد من سيطرة التيارات السياسية لتعتمد بدلا من ذلك علي الاداء المهني والخدمي المميز الذي سيتنافس مرشحي المحاكم الابتدائية بتقديمه لأعضاء نقاباتهم الفرعية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:45 pm