بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الاولي من المادة 210 اجراءات جنائية التى كانت تعطي للمدعي بالحق المدنى فقط حق استئناف قرار النيابة العامة القاضي بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وقصر ذلك الحق علي المدعي بالحق المدنى دون المتهم الي ان صدر حكم الدستورية العليا ليغير ذلك القانون الظالم حتى يستطيع اى متهم تم تلويث سمعتة الامتثال امام قاضية الطبيعي ليصدر له حكم براءة يظهرة للكافة من الناس فكم من مواطنين تم تلويث سمعتهم بمحاضر تحريات مزورة واصبحوا مشبوهين امام المجتمع لسابق اتهامهم وحفظ الاتهام قبلهم لاسباب عدة فكان القانون يمنعهم من الاعتراض حيث كان المشرع متصور ان المتهم لابد ان يكون سعيد لكون الاتهام حفظ ضدة دون ان يتصور المشرع ان هناك متهم تم تلويث سمعتة وتشريد اسرته علي اثر ذلك الاتهام الظالم وعندما حاول الاعتراض ظهر له العائق القانوني المتمثل في المادة 210اجراءات جنائية التى كانت تمنع عنه الامتثال امام قاضية الطبيعي شكرا للقضاء المصرى العادل
حق المتهم في الطعن علي قرار حفظ الاتهام قبلة
رمضان الغندور- Admin
- عدد المساهمات : 85
تاريخ التسجيل : 03/08/2009
- مساهمة رقم 1