رمضان الغندور الثلاثاء سبتمبر 01, 2009 4:39 am
يحكم عمل مؤسسات اتحاد المحامين العرب مجموعة من الوثائق ابرزها القانون الاساسى الذى اعتراه بعض التعديل منذ قيام الاتحاد عام 1944 , حيث صدر تعديلا عام 56 ثم عام 1988 , وأخيرا فى المؤتمر التاسع عشر الذى أنعقد فى تونس " سوسة" عام 1997 وتم اقراره والتصديق عليه فى السادس والعشرين من مارس 1998
ولما كان المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة فى رسم سياساته (م6/1), ويختص بالتصديق على اقرار النظام الاساسى وتعديله وفق الاحكام الوارده فى هذا القانون (م6/2) وقد تم التأكيد على ذلك فى المادة 20 والتى تنص على :
" يتم تعديل أحكام هذا القانون بقرار يصدر عن المؤتمر العام وفق المقرر بالمادة 6/2 ... الخ
وبذلك يكون النظام الاساسى المشار إليه هو الحاكم عمل الاتحاد حتى الآن بما فى ذلك الدعوة لانعقاد المكتب الدائم والانضمام إلى عضوية هذا المكتب بنوعيها (أصلية و منضمة) ودور النقابات باعتبارها المكون الأساسي لهذا الإتحاد ، فهو اتحاد نقابات في الأصل وليس اتحاد أفراد على الرغم من النص على عضوية الأفراد حيث لم يتم وضع الضوابط لهذا النوع من العضوية (م2 /ب)..
وقد مارست نقابة المحامين المصرية دورها حيث يحمل محامي مصر صفتين ، فهو أولا رئيساً للاتحاد (م4) وعضواً اصلياً في المكتب الدائم (م9/1) .. كما انه اكتسب موقعاً يليق باسم مصر و قدرها وكان هو الذي يرشح أعضاء المكتب الدائم المصريين باعتباره هو الذي اكتسب ثقة الجمعية العمومية وهو الأكثر القدرة على تحديد من يشغل الأماكن الشاغرة.. وذات الشيء يتم بالنسبة للنقابات العربية حيث يتم ترشيح أعضاء المكتب الدائم من خلال النقابات المنتمين إليها مادامت هذه النقابات منتخبة طبقاً للأصول..
ولما كان المكتب الدائم يعقد دورتين كل عام ويتم الأعداد لهما عن طريق الأمانة العامة وتتم دعوة النقابات وإعلانها بمكان و زمان الانعقاد وجدول الأعمال ، بما في ذلك الأماكن الشاغرة ، حيث يتم إبلاغ النقيب بذلك بصفته الممثل القانوني للنقابة ..
و قد تقرر لعقد المكتب الدائم في دورته الأولى لعام 2009 أيام 25،26،27،يونيه في مدينه الدار البيضاء (المغرب) و تم توجيه الدعوى للسيد نقيب محامى جمهورية مصر العربية للحضور و ذلك على استحياء ، حيث كان يجب دعوته إلى مقر الأمانة العامة و إطلاعه على الوثائق و إجراءات انعقاد المكتب الدائم و كل التفاصيل و بل و إشراكه في إعداد مشروع جدول الأعمال و الإشراف على تحضير اجتماعات ووقائع جلساته (م13/ا) ، و هو ما لم يحدث بل وصل الأمر على عدم استقباله في مطار الدار البيضاء و الهاء الجميع في قضايا فرعيه حجبت الرؤية عن أمر دبر له هو السيطرة على عضويه المكتب الدائم و تقليص دور نقيب مصر و قضايا و معا إنها في انتهاك صارخ للنظام الأساسي للاتحاد عوراته الكثيرة ، والتي منها على سبيل المثال أن التجديد لا يتم للجميع في وقت واحد بل على فترات متباعدة فيكون هذا في شهر يونيه ،و ذاك في شهر ديسمبر، و الثالث في شهر مختلف أو عام مختلف فيقوم كل شخص بانتخاب من انتخبه سابقا معرضين بذلك مبدأ التداول و التجديد للخطر ...
و قد استغلت الأمانة العامة للاتحاد ممثله في امينها العام هذه العورات و انشغال السيد نقيب محامى مصر في الترتيب لشان نقابته حيث إن الانتخابات الأخيرة واكبها بعض الأمور ، و تحركت في اتجاه إجراء انتخابات باطله للاماكن الشاغرة و إعطائها الطابع القانوني ....
و لما كان السيد نقيب مصر كان من رأيه إن تتم تأجيل هذه الانتخابات لدراسة الموقف و هو عرف جرى العمل به و أصبح ملزما حيث إن النقيب حين يطلب التأجيل تتم الانتخابات المباشرة له ، وهو ما فعله النقيب السابق و حتى الأستاذ النقيب (احمد الخواجة - رحمه الله) و كل النقباء في الوطن العربي ...
وفي إطار كل هذه المعطيات تم تثبيت عدد من الأعضاء في الأماكن الشاغرة يوم الجمعة الموافق 26/6/2009 في جو ساده التوتر والتضليل
في استغلال واضح لبعض العلاقات الشخصية و عدم التطبيق الصحيح لنظام الاتحاد الأساسي، حيث تم إجراء شبه انتخابات سريعة ....
و لما كانت هذه العملية جاءت باطله و شابها مخالفات جسيمه و صريحة و إلغاء تام لدور نقيب محامى مصر ،فإن الطاعنين يلجأون لمحكمه القضاء الإداري الموقرة لاتفاقهم و إلغاء قرار إعلانها ،
و ذلك للأسباب الاتية :-
أولا:- إن اتحاد المحامين العرب هو اتحاد النقابات في الأساس و تشارك نقابه مصر في ميزانيته من أموال المحامين المصريين ، و يمارس نشاطه وفقا لتصريح من وزاره التأمينات ،و بذلك فان كل ما يخص نقابه مصر هو من شأن القضاء المصري .. و حيث أن القادر على رقابه صرف الأموال المدفوعة كاشتراك للاتحاد من النقابة المصرية هم أعضاء مجلس نقابته ..
ثانيا :- إن السيد نقيب محامى جمهورية مصر العربية لم يشارك في التحضير لأعمال المكتب أو إعداد جدول الأعمال أو حتى الإطلاع على تفاصيله كاملاً و أن الأمر قد وصل إلى حد تشتيت تركيزة في أعمال هذا المكتب وهو ما جرى ذكره من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
ثالثاً: لقد كان مرتباً ألا يكون أعضاء نقابة مصر ونقيبهم على علم كامل بتفاصيل الميزانية التي لم يتم توزيعها قبل انعقاد المكتب بفترة وشابها العديد من الغموض وهو ما قد يضع النقيب و مجلس نقابته في مسألة صريحة أمام جمعيته العمومية عن كيفية اتفاق (على الأقل) قيمة اشتراك نقابتهم..
رابعاً: إن التعديل التي تضمنته المادة التاسعة (2/أ)المادة العاشرة (1/2) والذي حدد مدة العضوية في المكتب الدائم للأعضاء المنضمين و الأمين العام و الأمناء العاميين المساعدين بأربع سنوات على ألا تزيد مرات التجديد عن دورة واحدة كان الهدف منه لاستمرار العضوية إلى مالا نهاية و إفصاح المجال أمام ملابس النقابات و النقيب لاختيار ممثليها حيث من الممكن أن تضمن بعض قوانين المحاماة مدداً محددة لشغل منصب النقيب (القانون المصري) وهو تقدير لدور النقيب الجديد، كما أن هذا التعديل يفتح مجالاً للتجديد و التداول بعكس ما كان معمولاً به الإتحاد السابق و الذي جاء خالياً من هذا القيد (مادة 9 من النظام الأساسي السابق المعمولة به اعتباراً من 22 ابريل 1987)...
خامسا: مخالفة إجراءات الانتخابات للمادة 9/2/أ) من القانون الأساسى والمادة 35 من قانون النظام الداخلى للإتحاد لترشيح وفوز ثلاثة أعضاء سبق شغلهم لعضوية المكتب الدائم لدورتين كاملتين ولا يجوز ترشيحهم لدورة ثالثة :
وفقا للإجراءات الباطلة تقدم للترشيح الاساتذة صابر عمار وخالد أبو كريشة وعاكف جاد , وأعلن عن فوزهم وقد أمضى بعضهم دورتين فى العضوية كما أن أحدهم عضو بالمكتب الدائم منذ العام 1992 ولا يجوز لهم الترشيح لدورة ثالثة جديدة إعمالا للمادة 35 التى تنص على " يختار المكتب أعضاءه المنضمين من بين المحامين العرب ..... وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة تبدأ من اليوم التالى لاختيارهم"
ويمثل ترشيح هؤلاء الزملاء الثلاثة وإعلان فوزهم مخالفة صريحة وجسيمة لنص المادة 9/2-أ و م 35 مما يبطل الانتخابات برمتها
كما أنه يتعارض كذلك مع ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المكتب الدائم لفحص العضوية وإجراء الانتخابات طبقا للنظام الاساسى , حيث قالت اللجنة فى نهاية تقريرها " وقد لاحظت اللجنة عدم مراقبة المكتب لتواريخ التجديد بشكل دقيق ومنتظم , وعدم الإعلان عن مواعيد التجديد للسادة الأعضاء , مما فتح الباب لبعض المجاملات المقصودة التى تخالف قواعد الممارسة الديمقراطية السليمة, وأن المكتب فتح الطريق أمام التجديد للسادة الأعضاء لمدد تزيد على المدتين المنصوص عليها بالنظام الأساسى"
سادسا: مخالفة إجراءات الانتخابات للمادة 37 من قانون النظام الداخلى بند(أ) وللقواعد العامة فى الانتخابات عموما:
إذ تنص المادة 37أ على أن " يعلن الأمين العام قائمة المرشحين النهائية وعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم قبل إجراء عملية التصويت " وكلمة النهائية الواردة فى النص تعنى أن هناك كشوفا مؤقتة بأسماء المرشحين كان ينبغى إعلانها ومضى فترة للطعن ثم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين وهذا ما لم يحدث , وإنما تمت عملية الإنتخاب بصورة سريعة وعاجلة ودون اتباع لهذه الاجراءات مما يبطلها لمخالفتها للمادة 37أ وللقواعد العامة للإنتخابات المعمول بها فى كافة أنحاء العالم
سابعا: مخالفة إجراءات الانتخابات للمادة 37 من قانون النظام الداخلى التى توجب على الجهة التى ترشح لعضوية المكتب أن ترفق بكتاب الترشيح ملخصا عن شخص المرشح ومدى توافر شروط العضوية المنضمة فيه المنصوص عليها فى المادة 35 من النظام الداخلى لعرضه على المكتب الدائم قبل إجراء الانتخاب ,وهذا ما لم يحدث إذ لم يعرض على المكتب الدائم هذا الملخص ولم يفحص المكتب الدائم مدى توافر شروط العضوية بالمرشحين مما يبطل هذه الانتخابات.
ثامنا: إن ما وقع فى الدار البيضاء يوم السادس والعشرين من يونيه 2009 يمثل اعتداء صارخا على حصة نقابة مصر وتهميشا لدور نقيبها رئيس اتحاد المحامين العرب, واشارة صريحة لتكرار ذلك فى المكتب الدائم القادم وما يليه حيث ان المدة القادمة سوف تشهد انتهاء المدتين لبعض الاعضاء
تاسعا: إن أحد الأعضاء الذين جرى ترشيحهم وانتخابهم لا تتوافر فيه الشروط وتنطبق عليه م 38/ج حيث أنه قد صاغ وأبرم اتفاقية تصدير الغاز للعدو الصهيونى ودافع عنها أمام المحاكم فى القضايا التى رفعتها القوى الشعبية العربية والمصرية التى رفضت بالاجماع هذه الاتفاقية
لهذه الاسباب وغيرها التى سنبديها لاحقا يلتمس الطاعنون فيها وقف تنفيذ القرار المعلن للنتيجة بصفة مستعجلة وذلك لتوافر ركن الجدية إذ أسباب الطعن على هذا القرار الباطل السالف ذكرها جدية مما يجعل هذا الطعن جديرا بالقبول من المحكمة الموقرة
كما أن ركن الاستعجال المتمثل فى خطر داهم يهدد كيان اتحاد المحامين العرب إذ يعنى احتكار أشخاص بعينهم تمثيل نقابة محامين مصر شل دور نقابة مصر فى فعالياته
بناء عليه
يلتمس الطاعن :
أولا: قبول الطعن شكلا
ثانيا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب الصادر بتاريخ 26/6/2009 بإعلان نتيجة انتخاب أعضاء منضمين يمثلون نقابة محامين جمهورية مصر العربية
ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبطلان العملية الانتخابية برمتها فيما تضمنه من إعلان فوز ستة أعضاء يمثلون نقابة محامين جمهورية مصر العربية , وإلزام المطعون ضدهما بالالتزام بالنظام الأساسى فيما يتعلق بشرط المدتين فى ظل عدم إجراء تعديلات على هذا النظام بمعرفة المؤتمر العام صاحب السلطة العليا
وإلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمه
محمد المنتصر عبد المنعم على الزيات