رجال السياسه

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مرحبا بكم في منبر المحامين الحر

    نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    Admin
    Admin


    ذكر عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 03/08/2009

    العدل نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    مُساهمة  رمضان الغندور الأحد أغسطس 16, 2009 4:19 pm

    بتكليف من وتحت رعاية الأستاذ/ حمدي خليفة

    نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية ورئيس اتحاد المحامين العرب
    من إعداد : لجنة الشئون السياسية بالنقابة
    مقرر اللجنة : إبراهيم أحمد الياس
    عضو مجلس النقابة العامة
    مقدمــــة
    لما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الظلم والاستبداد . ولما كان الإنسان يحتاج دائما إلى من يدافع عنه ويسترد له حقوقه ويقتص له من ظالمه . ولما كان المحامي قد جُبل على احتراف مهنة المحاماة والذود عن حقوق المستضعفين والمظلومين . ولما كانت مهنة المحاماة من أقدس المهن وكان المحامون هم أكثر الناس قرباً للناس . فكان اتحادهم وتجمعهم هدفا ساميا يسعون إليه ليشعرهم بقوتهم ويزيد من شموخهم وعظمتهم وليرتقي بالمهنة من حدود وأفق ضيقة إلى رحاب العالمية فتعم الفائدة لصالح المحامين وتنعم المحاماة بهذا الاتحاد .
    ولكي تنتشر المبادئ السامية لهذه المهنة العريقة لتعم أرجاء العالم وحتى يعتصم المحامون ببعضهم البعض من أقصى الأرض إلى أقصاها ومن كافة الاتجاهات والألوان والأجناس واللغات .
    فكان نداؤنا للمحامين قاطبة في أرجاء المعمورة أن توحدوا واتحدوا ليصير صوتكم مسموعا ومؤثرا نصيرا للحق والعدل . ليس على مستوى الدول والقارات فحسب بل على مستوى العالم أجمع . فهلموا يا رسل الحق .... يا مصابيح الظلام .... يا سدنة الدفاع عن المظلومين إلى الاتحاد العالمي لنقابات المحامين .
    فالشعوب والأمم والقارات بل والعالم أجمع يتطلع إلى وحدتكم ......... والثكالى والأرامل والمقهورين والكادحين وكل من لا حيلة له ليحصل على حقه يتطلع إلى اتحادكم ..... يتطلع إلى الاتحاد العالمي لنقابات المحامين منبرا مضيئا في وجه الظلم .
    فإلى التجمع ..... إلى الاتحاد ..... إلى الرفعة ... يا محاميّ العالم ...
    مشروع اتفاقية تأسيس الإتحاد العالمي لنقابات المحامين
    إنه في يوم الموافق / /2009 بمدينة القاهرة بالمقر المؤقت للاتحاد .
    وبناء على الدعوة الموجهة من السيد الأستاذ / نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية .
    وبحضور كل من :-
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    السيد الأستاذ / نقيب محامين ......... ممثلا لنقابة المحامين بدولة ..........
    ....................................
    السيد الأستاذ / رئيس اتحاد المحامين العرب
    السيد الأستاذ / رئيس اتحاد ........................
    ...................................................
    وقد ترأس الاجتماع السيد الأستاذ / نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية بصفته نقيب دولة المقر( أو ترأس الاجتماع أكبر النقباء سنا السيد الأستاذ / ....................... نقيب المحامين بدولة .................... )
    وبعد المداولة وافق المجتمعون على القرارات الآتية :-
    1. إعلان الاتحاد العالمي لنقابات المحامين منظمة عالمية غير حكومية غير هادفة للربح طبقا للنظام الأساسي المرافق لهذا.
    2. اعتماد النظام الأساسي للاتحاد وتشكيلاته طبقا للنظام الأساسي المرفق . وقد قام المجتمعون بالتوقيع عليه بصفاتهم بالموافقة والاعتماد واعتباره ساريا من تاريخه .
    3. انتخاب السيد الأستاذ / نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية رئيسا مؤقتا للاتحاد .
    4. اعتماد مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية مقرا دائما للاتحاد. ويكلف السيد الأستاذ / نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية بصفته الرئيس المؤقت للاتحاد ولجنة مشكلة من كل من :- الأستاذ / ........................... ، الأستاذ /....................... ، الأستاذ /......................... بإبرام اتفاقية المقر مع حكومة جمهورية مصر العربية .
    5. تشكيل المكتب التأسيسي المؤقت لإدارة الاتحاد لحين انعقاد المؤتمر العام الأول من كل من الأساتذة :-
    أ‌- نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية رئيسا مؤقتا للاتحاد.
    ب‌- ................................ عضواً
    ت‌- ............................. عضواً
    ث‌- ............................. عضواً
    ج‌- ............................. عضواً
    ح‌- ............................. عضواً
    ويختص المكتب التأسيسي بإعداد الهياكل الإدارية للاتحاد واستكمال تنظيماته واتخاذ ما يلزم لتفعيل دور الاتحاد وتحقيق أهدافه والدعوة إلى المؤتمر العام الأول للاتحاد وتكون قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائه وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس المؤقت .
    6. تكليف الرئيس المؤقت للاتحاد بمعاونة المكتب التأسيسي المؤقت بالإعداد لانعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد ودعوة النقابات الأعضاء لحضوره وإعداد جدول أعماله وتحديد موعد انعقاده في غضون عام من تاريخه .
    7. ...........................................
    8. .............................................
    وعلى ما تقدم وقع المجتمعون .
    توقيعات بالصفة
    1- .................... 2 - ......................... 3 - .....................
    مشروع النظام الأساسي" للاتحاد العالمي لنقابات المحامين "
    ( إيبال )
    International bar Associations of Lawyers
    (I.B.A.L)
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    Admin
    Admin


    ذكر عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 03/08/2009

    العدل رد: نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    مُساهمة  رمضان الغندور الأحد أغسطس 16, 2009 4:21 pm

    الباب الأول : التعريف بالاتحاد والغرض منه

    مادة (1) : الإتحاد العالمي لنقابات المحامين منظمة دولية غير حكومية تعمل على رفع شأن المحاماة والارتقاء بالمحامين وتحسين ظروف عملهم والحفاظ على ضمانات استقلال المحامين أثناء ممارسة عملهم ضد تعسف السلطات وحرية ممارسة المهنة . وتوحيد قوانين ونظم المحاماة في الدول الأعضاء وتذليل العقبات التي تعوق ممارسة المحامى لمهنته في كافة الدول الأعضاء .
    مادة (2) : يتكون الإتحاد العالمي لنقابات المحامين من
    1. نقابات ومنظمات وجمعيات المحامين في كافة دول العالم المنضمة إلى الاتحاد وقت إقرار هذه الاتفاقية والتي قد تنضم إليه فيما بعد وفقا لأحكامه بشرط ألا تكون من الدول التي تحتل أراضي غيرها من الدول 0
    2. المحامين الأفراد الممارسين للمهنة بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد والتي يتم قبول عضويتهم للاتحاد استنادا لها .
    3. ويجوز بموافقة المؤتمر العام للاتحاد أن يقبل الاتحاد عضوية المنظمات والهيئات والاتحادات المعنية بحقوق الإنسان وجمعيات القانون بمختلف فروعه الغير خاضعة للحكومات على أن تكون هذه العضوية بصفة مراقب دون أن يكون لها حق التصويت .
    مادة (3) : يكون المقر الدائم للاتحاد بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية . وتحدد اتفاقية المقر حقوق والتزامات الاتحاد ودولة المقر .
    مادة (4) : يعمل الاتحاد تحت شعار " الحق والحرية والعدالة "
    ورمز الاتحاد هـــو " ميزان العدالة "
    الباب الثاني : في أهـداف الاتحـاد
    مادة (5 ) : يعمل الاتحاد بكافة أجهزته وبمنأى عن أية اعتبارات سياسية أو دينية أو عرقية على السعي نحو تحقيق الأهداف المهنية والدولية والإنسانية الآتية:-
    أولاً:الأهداف المهنية :
    1) يهدف الإتحاد بصفة أساسية إلى تطوير ورعاية مهنة المحاماة والمحامين على مستوى نقابات المحامين العالمية بما يحقق القدرة على إرساء قواعد العدالة والحرية والمساواة وذلك من خلال:
    أ‌- العمل على استقلال مهنة المحاماة من خلال استقلال نقابات المحامين و قراراتها و توفير حرية المحامى الشخصية و المهنية من أجل أداء رسالته السامية في إرساء قواعد العدالة على المستوى الدولي ، وضمان حقوقه طبقا للمعايير الدولية .
    ب‌- بث الروح النقابية بين جموع المحامين على المستوى الدولي ، والالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، و العمل على توسيع رقعة النقابات والمنظمات للمحامين على مستوى العالم . وكذلك محاولة التوفيق بين قوانين المحاماة المختلفة على المستوى الدولي وصولا إلى توحيد قوانين ممارسة مهنة المحاماة على مستوى العالم لتفعيل دور أي محام و تمكينه من ممارسة مهام عمله بحرية في أي مكان.
    ت‌- تأهيل جموع المحامين المبتدئين على مستوى العالم للارتقاء بمستواهم المهني والمعيشي وتمكينهم من القيام بأداء مهامهم على الوجه اللائق. من خلال عقد الدورات التدريبية وتخصيص المنح الدراسية .
    2) العمل على تحقيق حرية ممارسة مهنة المحاماة لجموع المحامين الأعضاء في كافة الدول أعضاء الاتحاد دون أية قيود.
    3) العمل على دعم الدراسات القانونية باللغات المختلفة للارتقاء بمهنة المحاماة
    4) الدفاع عن الحقوق و الحريات العامة و كذلك حقوق الإنسان على المستوى الدولي دون تفريق بين دولة و أخرى بما يضمن الحفاظ عليها وعدم النيل منها.
    ثانيا : الأهداف الدولية والإنسانية :-
    1) العمل على تحرير جميع الشعوب المغتصبة حقوقها ومحاربة جميع أشكال العنصرية أيا كان نوعها ومكافحة الحروب والعمل على تدعيم قيم التعايش والسلام العالمي وانتشار مبادئ الحق والعدل والحرية والمساهمة الإيجابية وصولا إلى بناء مجتمع دولى متحرر قائم على أسس العدل والكفاية و الحرية في ظل مبادئ الحق والحرية وسيادة حكم القانون.
    2) العمل على تحرير الإنسان على المستوى الدولي من كافة مظاهر الظلم والتخلف والاستغلال ، وذلك بضمان حقه في ممارسة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وإطلاق حرياته العامة والنقابية وحمايته ضد التعذيب والتصفيات الجسدية وتأمين حقوقه الأساسية الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ، بما يمكنه من المشاركة الفعلية في صنع واتخاذ القرار بشأن مستقبله ومستقبل وطنه.
    3) إعداد الدراسات المتخصصة حول القضايا الدولية بما يساعد على تحقيق أهداف الاتحاد.
    4) دعم العلاقات مع الاتحادات والهيئات والمنظمات النقابية والمهنية الدولية وتوسيع هذه العلاقات بما يخدم أهداف الاتحاد .
    5) العمل على كفالة الدفاع عن المتهمين وندب المحامون المشهود لهم للدفاع عنهم أمام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية بما يكفل لهم حقوق الدفاع كاملة بعيدا عن أي توجهات سياسية أو دينية أو عرقية.
    6) التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والحكومات لتحقيق أهداف الاتحاد .
    7) العمل على اشتراك الاتحاد في المنظمات الدولية غير الحكومية والحصول على اعتراف تلك المنظمات والدول والحكومات بالاتحاد .
    الباب الثالث : العضوية
    الفصل الأول اكتساب عضوية الاتحاد
    مادة (6):- يضم الاتحاد ثلاثة أنواع من العضوية وهي:
    أولا :- العضو العامل :- يكون عضوا عاملا بالاتحاد كل نقابة أو اتحاد للمحامين في كل دولة وكل منظمة أو اتحاد إقليمي أو قاري للمحامين في جميع أنحاء العالم يكون من ضمن الموقعين على هذه الاتفاقية أو يتقدم بطلب للانضمام إلى عضوية الاتحاد من المذكورين بشرط أن يكون تشكيل النقابة أو الاتحاد بالانتخاب من أعضاءه دون تدخل من الحكومات أو الدول . ويمثل العضو العامل في الاتحاد بنقيب المحامين في كل دولة أو رئيس الاتحاد وفقا للنظام الداخلي لكل نقابة أو اتحاد .
    ثانيا:- العضو المنتسب :- يكون عضوا منتسبا في الاتحاد كل مشتغل بصفة أساسية بالمحاماة وفقا لقانون دولته وعضوا في نقابة المحامين عضو الاتحاد بالدولة التابع لها - إذا ما تقدم بطلب للأمانة العامة للاتحاد - للانضمام إلى عضوية الاتحاد ويتم الموافقة على قبول العضوية طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد .
    ثالثا:- العضو المراقب :- يكون عضوا مراقبا في الاتحاد كل منظمة أو هيئة أو اتحاد معنيا بحقوق الإنسان أو جمعية من جمعيات القانون بمختلف فروعه الغير خاضعة للحكومات تطلب الانضمام إلى عضوية الاتحاد بطلب إلى المؤتمر العام للاتحاد بعد موافقته على قبول العضوية طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للاتحاد .
    الفصل الثاني حقوق وواجبات الأعضاء
    مادة (7) :- أولا:- أحكام عامة :-
    1. يلتزم كل من أعضاء الاتحاد - أيا كان نوع العضوية التي يتمتعون بها - بنظام الاتحاد الأساسي وما يصدره المؤتمر العام للاتحاد من قرارات أو توصيات . كل ذلك دون الإخلال بالقوانين المعمول بها في دولة العضو .
    2. ويكون لكل عضو من أعضاء الاتحاد - أيا كان نوع العضوية - الحق في حضور المؤتمر العام للاتحاد وتقديم الاقتراحات وكذلك لكل منهم الحق في عضوية المكتب الدائم للاتحاد أو أي من لجان الاتحاد المشكلة طبقا لما يقرره المؤتمر العام ويحدده النظام الأساسي للاتحاد - والاشتراك في إعداد الدراسات التي يقوم بها الاتحاد أو أي من لجانه – كل حسب ما تخوله له عضويته من حقوق .
    3. يلتزم كل من أعضاء الاتحاد بسداد الاشتراكات المقررة لعضوية الاتحاد – حسب نوع العضوية - وطبقا للائحة المالية للاتحاد .
    4. تلتزم النقابات أعضاء الاتحاد بمحاولة العمل على توفيق تشريعات دولها – بكل السبل القانونية - لتتوافق مع نظام الاتحاد وقراراته .
    ثانيا :- حقوق العضو العامل :-
    يكون للنقابة أو المنظمة أو الجمعية ( العضو العامل ) الحق في حضور المؤتمر العام للاتحاد والاشتراك في التصويت على قراراته وترشيح أحد أعضائه لعضوية المكتب الدائم للاتحاد .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    Admin
    Admin


    ذكر عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 03/08/2009

    العدل رد: نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    مُساهمة  رمضان الغندور الأحد أغسطس 16, 2009 4:23 pm

    ثالثا :- حقوق العضو المنتسب :-

    1. يكون للعضو المنتسب الحق في حضور المؤتمر العام للاتحاد وتقديم الاقتراحات دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته .
    2. يكون للعضو المنتسب الحق في الترشح لعضوية اللجان النوعية للاتحاد والتصويت على ما تصدره من توصيات تمهيدا لرفعها إلى المؤتمر العام للاتحاد لاعتمادها في صورة قرارات صادرة عنه .
    3. يكون للعضو المنتسب الحق في التمتع بالدورات التدريبية والمنح الدراسية التي ينظمها الاتحاد وفقا للنظام الأساسي للاتحاد ولائحته المالية .
    4. يكون للعضو المنتسب الحق في الحضور أمام محاكم جميع الدول الممثلة نقاباتها في الاتحاد والترافع في الدعاوى المرفوعة أمام محاكمها دون إذن مسبق وذلك بشرط المعاملة بالمثل فيما بين تلك الدول .
    رابعا :- حقوق العضو المراقب :-
    1. يكون للعضو المراقب الحق في حضور المؤتمر العام للاتحاد وكذا الحضور في جلسات اللجان النوعية للاتحاد وتقديم الاقتراحات والمشاركة في إعداد الدراسات والأبحاث . دون أن يكون له حق التصويت على أي من قرارات المؤتمر العام أو توصيات اللجان النوعية .
    2. لا يحق للعضو المراقب ترشيح أعضاء المكتب الدائم للاتحاد أو أعضاء اللجان النوعية
    الفصل الثالث تجميد و فقد العضوية
    مادة (Cool : - أولا :- تجميد العضوية :-
    1. يتم تجميد عضوية أي من أعضاء الاتحاد – أيا كان نوع العضوية – إذا لم يسدد العضو الاشتراكات المقررة عليه طبقا للائحة المالية للاتحاد وذلك بعد إخطاره رسميا بسداد المستحق عليه من اشتراكات ومرور ثلاثة شهور على الإخطار دون السداد – ويكون تجميد العضوية في هذه الحالة دون حاجة إلى إصدار قرار من أي من هيئات الاتحاد بالتجميد . وتعود للعضو كافة حقوقه بمجرد قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ السداد .
    2. يتم تجميد عضوية النقابة أو المنظمة أو الجمعية ( العضو العامل ) أو العضو المراقب في حالة فقد شرط أن يكون مجلس إدارته منتخبا . وكذا في حالة ثبوت تدخل الحكومات في تشكيل مجلس النقابة أو المنظمة أو الجمعية ( العضو ) ويشترط لتجميد العضوية – في هذه الحالة- صدور قرار من المؤتمر العام للاتحاد بأغلبية ثلثي أعضاءه . وتعود للعضو المجمد عضويته في هذه الحالة بمجرد تقديم ما يفيد إزالة أسباب تجميدها بموجب قرار يصدر من المؤتمر العام للاتحاد .
    3. يتم تجميد عضوية عضو الاتحاد – أيا كان نوع عضويته – في حالة ثبوت ارتكابه مخالفات جسيمة لنظام الاتحاد وقرارات مؤتمره العام – ويكون ذلك بناء على قرار يصدر من المؤتمر العام للاتحاد بعد عرض الأمر على لجنة العضوية وأجراء تحقيق بمعرفة اللجنة وسماع دفاع العضو المخالف - تعرض نتيجته على المؤتمر العام لاتخاذ القرار المناسب في شأنه .ويكون قرار المؤتمر العام في ذلك نهائيا . وتعود للعضو كافة حقوق عضويته إذا ما تقدم بطلب إلى المكتب الدائم مشفوعا بالمستندات التي تؤيد إزالة أسباب مخالفة نظام وقرارات الاتحاد ويتم عرض الطلب على لجنة العضوية لإصدار توصيتها بإعادة العضوية إلى العضو وعرض الأمر على المؤتمر العام لإصدار قراره بإعادة العضوية للعضو المخالف .
    4. في حالة تجميد العضوية لأي سبب من الأسباب المذكورة بعاليه لا يكون لعضو الاتحاد الحق في حضور أي من مؤتمره العام أو أي من لجانه أو مكتبه الدائم ولا يحق له التمتع بأي من الدورات والمنح الدراسية التي ينظمها الاتحاد . وعلى وجه العموم يحرم العضو المجمد عضويته من كافة المميزات التي تتيحها عضوية الاتحاد .وتعود للعضو كافة حقوقه في حالة إزالة أسباب تجميد العضوية على النحو الوارد بكل من البنود السابقة .
    ثانيا :- فقد العضوية :-
    1. يفقد عضو الاتحاد العامل أو المراقب عضويته بصدور قرار من مجلس إدارته بالانسحاب من الاتحاد طبقا للنظام الداخلي لكل نقابة أو اتحاد أو جمعية أو منظمة .
    2. ويفقد عضو الاتحاد عضويته في حالة حل النقابة أو الاتحاد أو الجمعية أو المنظمة لأي سبب من الأسباب .
    3. ويفقد العضو المنتسب عضويته بالاتحاد في حالة فقده لعضويته لنقابة المحامين التابع لها لأي سبب من الأسباب أو اعتزاله ممارسة مهنة المحاماة لها لأي سبب من الأسباب أو اعتزاله ممارسة مهنة المحاماة .
    الباب الرابع ( في هيئات الاتحاد التنظيمية واختصاصاتها )
    مادة (9) :- يعمل الاتحاد ويمارس مهامه من خلال التنظيمات التالية :-
    أولا :- رئيس الاتحاد
    ثانيا :- المؤتمر العام
    ثالثا :- المكتب الدائم
    رابعا :- الأمانة العامة
    خامسا :- اللجان النوعية
    مادة (10) :- رئيس الاتحاد ونائبه :- ويتم انتخابهما من بين النقباء رؤساء النقابات أعضاء الاتحاد ويشترك جميع الأعضاء العاملون السارية عضويتهم وقت الانتخاب في انتخابهما وتكون مدة الرئاسة والنيابة أربع سنوات ويجوز تجديدها بالانتخاب لمدة واحدة فقط .
    مادة (11) :- اختصاصات رئيس الاتحاد ونائبه :-
    1. يتولى رئيس الاتحاد رئاسة المؤتمر العام للاتحاد ويدير جلساته . ويمثله أمام المنظمات والهيئات والدول وجميع المحافل الدولية .
    2. كما يتولى رئاسة المكتب الدائم .
    3. يشرف رئيس الاتحاد على الأمانة العامة للاتحاد ويكون رئيسا لها ويعمل منسوبيها تحت إمرته وله حق محاسبتهم وتعيينهم بناء على ترشيح الأمانة العامة للاتحاد وفصلهم .
    4. يتولى نائب الرئيس الأعمال التي تسند إليه من قبل رئيس الاتحاد .
    5. وفي حالة غياب الرئيس يتولى مهامه نائب الرئيس لحين عودته .
    6. وفي حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه .
    مادة (12) :- ثانيا :- المؤتمر العام
    المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد وصاحب السلطة في رسم سياساته وتوجيه نشاطه وإصدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه .
    مادة (13) :- تشكيل المؤتمر العام وانعقاده وقراراته .
    1. يتكون المؤتمر العام من جميع الأعضاء العاملين - السارية عضويتهم - ويحق للأعضاء المنتسبين والمراقبين حضور جلساته ولكل منهم تقديم الاقتراحات - بناء على طلبات مسبقة تقدم إلى الأمانة العامة للاتحاد لإدراجها في جدول الأعمال - دون أن يكون لأي منهم حق التصويت على قراراته .
    2. وينعقد المؤتمر العام مرة كل سنة في شهر أغسطس من كل سنة في المقر الدائم للاتحاد بناء على دعوة المكتب الدائم للاتحاد . ويجوز بناء على طلب ثلث أعضاء الاتحاد العاملين وموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين له أن ينعقد في مكان آخر . ويحدد في نهاية كل مؤتمر مكان وتاريخ انعقاد المؤتمر التالي له بناء على قرار يصدر منه
    3. يكون لجميع الأعضاء العاملين بالاتحاد – السارية عضويتهم – حق التصويت على قراراته – ويكون لكل عضو صوت واحد.
    4. ويتم التصويت على قرارات الاتحاد طبقا للوارد بجدول الأعمال المعد سلفا بمعرفة المكتب الدائم للاتحاد . ولا يجوز إضافة أعمال جديدة إلى المؤتمر إلا بناء على طلب ثلث الأعضاء الحاضرين .
    مادة (14) :- اختصاصات المؤتمر العام :-
    تتحدد اختصاصات المؤتمر العام للاتحاد في الآتي :-
    1. تحديد ورسم سياسة الاتحاد الرامية إلى تحقيق أهدافه .
    2. اعتماد تقرير المكتب الدائم للاتحاد عما تم من أعمال بناء على القرارات الصادرة عنه عن السنة المنقضية .
    3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية للاتحاد .
    4. انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه وانتخاب أعضاء المكتب الدائم وكذا انتخاب أمين عام الاتحاد والأمناء المساعدين بناء على ترشيح المكتب الدائم للاتحاد.
    5. تكليف اللجان النوعية بإعداد الدراسات اللازمة عن القضايا والموضوعات التي يكلفها بها والنظر في التصديق على ما تصدره تلك اللجان من توصيات .
    6. تعديل النظام الأساسي للاتحاد ولائحته الداخلية ونظامه المالي وذلك بناء على طلب ثلث الأعضاء العاملين ولا يتم التعديل إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين .
    7. النظر في طلبات تجميد وفقد العضوية وإعادتها بالنسبة لأي من أعضاء الاتحاد طبقا للوارد بهذا النظام بناء على عرض المكتب الدائم وتحقيقات لجنة العضوية ووفقا للأحكام الواردة بهذا النظام .
    8. على وجه العموم يختص المؤتمر العام بالنظر في أي أمور تتعلق بالاتحاد والتصديق على عضوية الاتحاد في المنظمات والجمعيات الدولية الأخرى . وكافة الأمور التي تستأهل قرارات منه .
    مادة (15) :- ثالثا :-المكتب الدائم :- هو الهيئة التي تتولى إدارة الاتحاد بصورة مستمرة تحت إشراف المؤتمر العام ويقوم على تنفيذ قراراته كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للاتحاد ومراقبتها وإصدار القرارات بشأنها .
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    Admin
    Admin


    ذكر عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 03/08/2009

    العدل رد: نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    مُساهمة  رمضان الغندور الأحد أغسطس 16, 2009 4:24 pm

    مادة (16):- تشكيل المكتب الدائم وانعقاده وقراراته:-

    1. يشكل المكتب الدائم من رئيس الاتحاد و خمسين عضوا من نقباء النقابات أعضاء الاتحاد العاملون– السارية عضويتهم – مقسمين على أساس مناطق العالم كالتالي :
    أ‌- اثنا عشرة عضوا لقارة آسيا يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة آسيا .
    ب‌- أحد عشرة عضوا لقارة اقر يقيا يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة أفريقيا .
    ت‌- ثلاثة عشر عضوا لقارة أوروبا يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة أوروبا .
    ث‌- سبعة أعضاء لقارة أمريكا الشمالية يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة أمريكا الشمالية .
    ج‌- أربعة أعضاء لقارة أمريكا الجنوبية ستة أعضاء لقارة أمريكا الشمالية يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة أمريكا الجنوبية .
    ح‌- ثلاثة أعضاء لقارة استراليا والأوقيانوس يتم انتخابهم من بين الأعضاء العاملين الممثلين لقارة استراليا والأوقيانوس
    خ‌- يتم ترشيح أعضاء المكتب الدائم من قبل النقابات أعضاء الاتحاد العاملين ويتم انتخابهم من الأعضاء العاملين بالمؤتمر العام لمدة أربع سنوات وتجدد لمدة واحدة فقط .
    ويتم انتخاب هؤلاء الأعضاء بمعرفة الأعضاء العاملين – السارية عضويتهم – بالمؤتمر العام . بواسطة الاقتراع السري .
    2. يكون مقر المكتب الدائم بالمقر الرئيسي للاتحاد بجمهورية مصر العربية .
    3. وينعقد المكتب الدائم بحد أدنى مرتين سنويا ويجوز بناء على طلب رئيس الاتحاد أو ثلث أعضاءه الدعوة إلى انعقاده كلما دعت الحاجة إلى ذلك . ويكون انعقاده صحيحا بحضور نصف أعضاءه على الأقل بالإضافة إلى الرئيس . وفي حالة غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب ينعقد المكتب الدائم برئاسة نائب الرئيس .
    4. تكون قرارات المكتب الدائم بالتصويت بالأغلبية المطلقة لأعضائه .
    مادة (17):- اختصاصات المكتب الدائم للاتحاد:
    1. يتولى المكتب الدائم تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد .
    2. تحديد جدول أعمال المؤتمر العام .
    3. ترشيح الأمين العام للاتحاد والأمناء المساعدين من بين أعضاء الاتحاد المنتسبين – السارية عضويتهم - وعرض الترشيح على المؤتمر للتصديق على انتخابه .
    4. الإشراف على الأمانة العامة للاتحاد . والتنسيق فيما بين اللجان النوعية للاتحاد وعرض توصياتها على المؤتمر العام .
    5. وضع السياسة المالية للاتحاد – وعرضها على المؤتمر العام لاعتمادها وتحديد موارده ومصروفاته وتحديد مبلغ اشتراك النقابات والمنظمات والجمعيات والأفراد الأعضاء فيه ، والتصديق على تعيين مراقب الحسابات والنظر في تقريره السنوي والإشراف على أعداد الحساب الختامي للاتحاد وإعداد الموازنة العامة له وعرضه على المؤتمر العام للتصديق عليه .
    6. النظر في تجميد عضوية أي من أعضاء الاتحاد بناء على تحقيق لجنة العضوية طبقا لنظام الاتحاد الأساسي وعرض الأمر على المؤتمر العام للتصديق على قرار التجميد في الحالات المنصوص عليها بالمادة (Cool بند أولا – فقرة 2 و 3 من هذا النظام .
    7. إعداد التقرير السنوي عن أعمال الاتحاد عن السنة المنقضية وعرضه على المؤتمر العام للتصديق عليه .
    مادة (18):- رابعا :- الأمانة العامة للاتحاد :-
    الأمانة العامة للاتحاد هي الجهاز المعاون للمكتب الدائم في تسيير أمور العمل داخل الاتحاد و تصريف أموره وتنفيذ قراراته تحت أشراف رئيسه .
    مادة (19) :- تشكيل الأمانة العامة :-
    تتكون الأمانة العامة من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين لتسيير أمور الاتحاد بصفة دورية ويتم تعيين موظفي الأمانة العامة بناء على اقتراح الأمين العام بقرار من رئيس المكتب الدائم .
    مادة (20) :- اختصاصات الأمانة العامة :-
    1. تسيير الأمور الإدارية داخل الاتحاد تحت إشراف المكتب الدائم .
    2. متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها كل من المؤتمر العام و المكتب الدائم واللجان النوعية للاتحاد.
    3. التنسيق فيما بين لجان الاتحاد النوعية وفيما بينها وبين المكتب الدائم والمؤتمر العام
    4. التنسيق فيما بين النقابات والجمعيات والمنظمات والأفراد أعضاء الاتحاد .
    5. توجيه الدعوات إلى انعقاد كل من المؤتمر العام والمكتب الدائم واللجان النوعية بناء على قرارات كل من هذه الهيئات .
    6. إعداد مشروع جدول أعمال كل من المؤتمر العام والمكتب الدائم واللجان النوعية تحت إشراف جهات الاختصاص طبقا للقواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد .
    7. إعداد سجلات لأعضاء الاتحاد حسب نوعية العضوية .
    8. إصدار بطاقات العضوية لكل من أعضاء الاتحاد .
    9. تحصيل رسوم العضوية من أعضاء الاتحاد واتخاذ ما يلزم لتحصيلها طبقا للنظام الأساسي واللائحة المالية للاتحاد وإمساك دفاتر لتسجيلها .
    10. اتخاذ ما يلزم للإعداد لانعقاد المؤتمر العام والمكتب الدائم واللجان النوعية بالاتحاد .
    11. وضع اللوائح والنظم الداخلية التي تنظم تعيين العاملين والموظفين الإداريين بالاتحاد وفق النظام الداخلي له .
    مادة (21) : خامسا :- اللجان النوعية :- تتشكل بناء على قرار من المكتب الدائم للاتحاد لجان نوعية كلما دعت الحاجة إلى إنشائها ومنها :-
    1. لجنة شئون مهنة المحاماة والنقابات.
    2. لجنة العضوية .
    3. لجنة حقوق الإنسان.
    4. لجنة الدفاع عن الحريات ومكافحة التمييز العنصري والاضطهاد .
    5. لجنة العلاقات العامة والشئون السياسية .
    6. لجنة الشئون الإدارية والمالية.
    7. لجنة شيوخ المحامين وآداب المهنة .
    مادة (22) :- تشكيل اللجان النوعية وانعقادها وتوصياتها :-
    تتشكل اللجان النوعية من مقرر وعدد كاف من الأعضاء يتم اختيارهم من بين الأعضاء المنتسبين بناء على ترشيح نقاباتهم وبقرار من المكتب الدائم للاتحاد بالانتخاب .
    مادة (23) :- اختصاصات اللجان النوعية :-
    تتولى اللجان النوعية إعداد الدراسات والأبحاث وإجراء التحقيقات في مجال تخصصها وإصدار توصياتها بشِأن ما يطلب منها من دراسات لعرضها على المكتب الدائم . وتحدد اللائحة الداخلية للاتحاد نظام العمل باللجان النوعية .
    الباب الخامس موارد الاتحاد و النظام المالي للاتحاد
    مادة (24) :- موارد الاتحاد :-
    تتكون موارد الاتحاد من :-
    1. اشتراكات الأعضاء طبقا للائحة النظام المالي للاتحاد .
    2. المساعدات والهبات المالية التي يوافق على قبولها المؤتمر العام .
    3. ريع الاستثمار الجاري لأموال الاتحاد .
    4. فائض إيرادات أنشطة الاتحاد المختلفة .
    5. غير ذلك من الموارد الأخرى التي يقررها المؤتمر العام .
    مادة (25) : - النظام المالي للاتحاد :-
    يكون للاتحاد العالمي لنقابات المحامين نظام مالي معتمد طبقا للأصول المحاسبية يصدر به قرار من المكتب الدائم للاتحاد يبين فيه طريقة تسوية الحسابات وطريقة إعداد الموازنات المالية التقديرية وإعداد الحسابات الختامية وطريقة مراجعتها. كما يتم تعيين مراقب حسابات للاتحاد بقرار من المكتب الدائم .
    مادة (26): - يختص كلا من الأمين العام والأمين العام المساعد للشؤون المالية بتنفيذ و تطبيق النظام المالي للاتحاد والتحقق من سلامة وصحة إجراءات الصرف و الإنفاق على مجالات الاتحاد المختلفة تحت أشراف المكتب الدائم ، على أن يقدما إليه تقريراً شهرياً بآخر ما وصل إليه الموقف المالي للاتحاد.
    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    Admin
    Admin


    ذكر عدد المساهمات : 85
    تاريخ التسجيل : 03/08/2009

    العدل رد: نص مشروع النظام الاساسى للاتحاد العالمى للمحامين

    مُساهمة  رمضان الغندور الأحد أغسطس 16, 2009 4:25 pm

    مادة (27) :- السنة المالية للاتحاد :-

    تبدأ السنة المالية للاتحاد من يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من نفس العام . واستثناءا من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى له من تاريخ تأسيس الاتحاد وتنتهي بنهاية ديسمبر من السنة التالية لتاريخ التأسيس .
    الباب السادس أحكام عامة
    مادة (28):- اللغات الرسمية للاتحاد :-
    تكون اللغة العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية والألمانية والايطالية هي اللغات الرسمية للاتحاد . ويجوز بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر العام للاتحاد إضافة لغات رسمية للاتحاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
    مادة (29) :- مدة الاتحاد :-
    مدة هذا الاتحاد غير محدودة ولا يجوز حله أو إنهائه إلا بقرار يصدر من المؤتمر العام بأغلبية ثلثي أعضائه .
    مادة (30) :- يعمل بهذا النظام اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ التصديق عليه من المؤتمر العام الأول للاتحاد 0
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    قارّة آسيا
    • عدد الدول: 39 دولة مستقلة (عدا الجمهوريات التي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي).
    • المساحة: حوالي 44.000.000 كلم².
    • عدد السكان: 3 مليارات (000 000، 000،3 نسمة).
    قارّة أفريقيا
    • عدد الدول:31 دولة مستقلة.
    • عدد السكان: 650 مليون تقريبا.
    • المساحة: 000 319 30 كلم2.
    قارّة أوروبا
    عدد الدول المستقلة: 53 دولة مستقلة
    المساحة: 10531000 كلم2
    عدد السكان: 900 مليون نسم
    قآرة أمريكا الشمالية
    عدد الدول المستقلة: 23 دولة
    المساحة: 24257000 كلم2
    عدد السكان: 500 مليون نسمة
    قارّة أمريكا الجنوبية
    عدد الدول المستقلة: 12 دولة
    المساحة: 17810000 كلم2
    عدد السكان: 300 مليون نسمة
    قارّة أوقيانوسيا أو أستراليا
    عدد الدول المستقلة : 11 دولة
    المساحة: 8510000 كلم2
    عدد السكان: 30 مليون نسمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:55 pm